الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي

449

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع

ج 4 ص 240 قوله رحمه اللَّه : « ولو اتفقا على بذلها بدلا لم تقع بدلا ، وكان على القاطع ديتها ، وله القصاص في اليمنى لأنّها موجودة وفي هذا تردّد »

--> ( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب قصاص الطرف الحديث 2 .